شرح
ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر ( 1 )
وشرح الفاضل ( 2 ) " . وفي " النهاية ( 3 ) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه
زاد : المنفصل عن المغتسلين ( 4 ) .
وفي بعض الأخبار ( 5 ) : " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام " . فماء
الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب ، فتحمل
جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك .
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية
الإحكام ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والبيان ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم
بخلوها عن النجاسة كما هنا . وترك هذا القيد في " الفقيه ( 13 ) ورسالة علي بن
بابويه ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والتحرير ( 17 ) " وغيرها ( 18 ) ، بل في " النهاية ( 19 )
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 90 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج 1 ص 34 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 245 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص 4 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 92 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 38 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 245 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج 1 ص 238 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الماء ص 47 .
( 12 ) الرياض : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 183 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 12 .
( 14 ) نقله عنه في المنتهى : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 147 ، وكشف اللثام : كتاب
الطهارة ، ج 1 ص 34 س 11 .
( 15 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 .
( 16 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 90 - 91 .
( 17 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 6 س 11 .
( 18 ) كما مال إليه في الذخيرة كتاب الطهارة ص 144 س 21 حيث قال : لم يبعد القول المنع
استنادا إلى الخبرين المذكورين فإن ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى .
( 19 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 .