تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر ( 1 ) وشرح الفاضل ( 2 ) " . وفي " النهاية ( 3 ) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه زاد : المنفصل عن المغتسلين ( 4 ) . وفي بعض الأخبار ( 5 ) : " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام " . فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب ، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك . وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والبيان ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا . وترك هذا القيد في " الفقيه ( 13 ) ورسالة علي بن بابويه ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والتحرير ( 17 ) " وغيرها ( 18 ) ، بل في " النهاية ( 19 )
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 90 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج 1 ص 34 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 245 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158 . ( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص 4 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 92 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 38 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 245 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج 1 ص 238 . ( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الماء ص 47 . ( 12 ) الرياض : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 183 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 12 . ( 14 ) نقله عنه في المنتهى : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 147 ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 34 س 11 . ( 15 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 . ( 16 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 90 - 91 . ( 17 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 6 س 11 . ( 18 ) كما مال إليه في الذخيرة كتاب الطهارة ص 144 س 21 حيث قال : لم يبعد القول المنع استنادا إلى الخبرين المذكورين فإن ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى . ( 19 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 203 .