والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس .
شرح
المصنف هنا لا تنافي ما في " المنتهى ( 1 ) " .
واحتمل الأستاذ ( 2 ) الشريف أيده الله تعالى الطهارة قال : لا سيما إذا اتصلت
بالماء المنبث في أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة .[ الماء المتخلف في الثوب بعد عصره ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمتخلف في الثوب بعد عصره
طاهر ) * . قال الفاضل ( 3 ) : قوي العصر أو ضعف ، لطهر المحل . انتهى . وقد تقدم نقل
الأقوال في المسألة * .
وإن وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخير إن أوجبناه
وإلا فهو المتخلف من الغسلة الأخيرة . فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخرى
فهو نجس عند المصنف لأنه ينجس عنده بالانفصال . وإن انفصل بصب الماء عليه
قيل ( 4 ) : إنه نجس أيضا كما مر ، وتعمه عبارة المصنف وقيل ( 5 ) : إن حكم بطهارة
المحل فالمتخلف طاهر وإن انفصل بعد العصر . وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف ( 6 ) .
* - لأنه تقدم إن بعضهم يقول بأن المستعمل ( الماء خ ل ) ينجس بمجرد
الإصابة وبعض أنه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مر ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 146 - 147 .
( 2 ) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابه مصابيح الأحكام فإن النسخة المخطوطة التي بأيدينا
من كتابه غير قابلة للاستفادة .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الثوب ج 1 ص 34 س 19 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 91 .
( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 119 - 120 .
( 6 ) تقدم ص 378 .