تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس .
شرح
المصنف هنا لا تنافي ما في " المنتهى ( 1 ) " . واحتمل الأستاذ ( 2 ) الشريف أيده الله تعالى الطهارة قال : لا سيما إذا اتصلت بالماء المنبث في أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة .[ الماء المتخلف في الثوب بعد عصره ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ) * . قال الفاضل ( 3 ) : قوي العصر أو ضعف ، لطهر المحل . انتهى . وقد تقدم نقل الأقوال في المسألة * . وإن وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخير إن أوجبناه وإلا فهو المتخلف من الغسلة الأخيرة . فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخرى فهو نجس عند المصنف لأنه ينجس عنده بالانفصال . وإن انفصل بصب الماء عليه قيل ( 4 ) : إنه نجس أيضا كما مر ، وتعمه عبارة المصنف وقيل ( 5 ) : إن حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وإن انفصل بعد العصر . وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف ( 6 ) . * - لأنه تقدم إن بعضهم يقول بأن المستعمل ( الماء خ ل ) ينجس بمجرد الإصابة وبعض أنه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مر ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 146 - 147 . ( 2 ) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابه مصابيح الأحكام فإن النسخة المخطوطة التي بأيدينا من كتابه غير قابلة للاستفادة . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الثوب ج 1 ص 34 س 19 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 91 . ( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 119 - 120 . ( 6 ) تقدم ص 378 .