تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة .
شرح
إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب ( 1 ) " ما في " الخلاف " وزيادة : تليين أعضائه وأصابعه . وأطلق في " الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) " الكراهة كما في الروايات ( 4 ) . وفي " المقنعة ( 5 ) " : ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا . وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة . وربما ظهر من الصدوقين ( 6 ) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت . قال في الرسالة على ما نقل : ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك . وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله : " فتوقي " بالاستثناء ، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة ، كذا قال الفاضل في شرحه ( 7 ) .[ غسالة الحمام ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها ) * .
هامش
( 1 ) ما في المهذب يفترق عما حكى في الشرح عن الخلاف فإن عبارة المهذب هكذا : ولا يغسل الميت بماء مسخن إلا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد أو لتليين أعضائه وأصابعه انتهى . المهذب : كتاب الطهارة كيفية غسل الميت ج 1 ص 57 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 15 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التتمة ج 1 ص 238 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 693 ح 1 - 4 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص 82 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : أحكام الأموات ج 1 ص 142 ح 395 ، نقل عن الرسالة في كشف اللثام : ج 1 ص 305 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 305 .