وتغسيل الميت بالمسخن بالنار
شرح
قال : وما أسخنته الشمس بجعل جاعل في إناء وتعمد لذلك فإنه مكروه في
الطهارتين . وهذا نص أو كالنص على عدم الكراهة في غير الطهارتين من
الاستعمالات . وهو الظاهر من " النهاية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والجامع ( 3 ) " . قال في
" النهاية " ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء
والغسل من الجنابة .
وكأن الفاضل ( 4 ) لم يلحظ آخر العبارة وإلا لما قال : وأطلق الاستعمال في
" النهاية " الخ .
وقطع في " جامع المقاصد ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) " بعدم الكراهة مع عدم
غيره . وفي " الروض ( 8 ) " أن الكراهة لم تزل وإن وجب استعماله عينا ، لبقاء العلة ، مع
احتمال الزوال .[ في كراهة تغسيل الميت بالمسخن بالنار ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره تغسيل الميت بالمسخن
بالنار ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والدلائل " .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 211 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة ج 1 ص 27 .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في البئر ص 20 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 33 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 131 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يكره الطهارة به ج 1 ص 117 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 س 39 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 161 س 23 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 475 ج 1 ص 692 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 430 س 10 .