إلا مع الحاجة
شرح
وفي " المراسم ( 1 ) " : فإنه يفتره . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " أن فيه تفاؤلا بالحميم
وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات .
وكره أحمد ( 3 ) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد ( 4 )
المسخن في الطهارة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا مع الحاجة ) * كحال البرد بحيث
لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة
لا يقلعها إلا الماء الحار ، كذا قال في " الخلاف ( 5 ) " * وجعل المسألة إجماعية . وفي
" التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في
" المعتبر ( 9 ) " عن الشيخين . وفي " الروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) " وفاقا " للوسيلة ( 12 ) " استثناء
الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد . وفي " التحرير ( 13 ) والذكرى ( 14 ) "
* - في كتاب الجنائز ( منه ) .
هامش
( 1 ) المراسم : تغسيل الميت . . . ص 49 وفيه : " فإنه يضره " بدل " يفتره " .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 131 .
( 3 ) المجموع : ج 1 ص 91 والتفسير الكبير : ج 11 ص 168 .
( 4 ) الشرح الكبير : ج 1 ص 10 والمحلى : ج 1 ، ص 221 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 470 ج 1 ص 692 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 226 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة ص 47 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 39 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 161 س 26 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 22 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الميت ص 65 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام المياه ج 1 ص 5 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 8 س 18 .