شرح
أسخن بالشمس .
وقطع الشهيدان ( 1 ) والعليان ( 2 ) - كما استظهره في " المنتهى ( 3 ) " * - ببقاء الكراهة
وإن زالت السخونة . ونسبه في " الذخيرة ( 4 ) " إلى جماعة من المتأخرين ، وفي
" التذكرة ( 5 ) " جعله احتمالا .
وقد اقتصر في " المبسوط ( 6 ) " و " الخلاف ( 7 ) " على كراهة الوضوء ، وفي كتب
المصنف ( 8 ) والمحقق ( 9 ) و " الإصباح ( 10 ) والبيان ( 11 ) " على الطهارة . وفي " الفقيه ( 12 )
والهداية ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والميسية " عليها وعلى العجن كما في خبر السكوني ( 15 ) .
وفي " السرائر ( 16 ) " بعد أن ذكر أن ما أسخنته النار لا يكره استعماله على حال
* - لأنه قال : الظاهر عموم النهي ( حاشية )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 19 ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 22 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 131 وأما الآخر فكتابه غير موجود لدينا .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 س 37 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 9 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 4 ج 1 ص 54 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 226 وإرشاد
الأذهان : ج 1 ص 238 .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 15 والمختصر النافع : كتاب الطهارة ص 4
والمعتبر : ج 1 ص 39 .
( 10 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 5 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة ص 47 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج 1 ص 7 .
( 13 ) الهداية : باب المياه ص 13 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 8 س 24 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 150 .
( 16 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 95 .