شرح
" المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " وغيرهما ( 3 ) .
واحتمل في " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " الاختصاص بالأواني المنطبعة
كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة ، بناء
على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر . ونقله في
" التذكرة ( 6 ) " عن بعض العامة .
وأشار المحقق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا
يجب ثبوتها في سائر الأفراد .
وظاهر الأكثر ونص " البيان ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروض ( 12 ) " عدم
الفرق بين البلاد الحارة وغيرها .
واحتمل في " النهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) " الاختصاص بالبلاد الحارة . ونسبه في
" التذكرة ( 15 ) " إلى الشافعي .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 9 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 5 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 4 ج 1 ص 54 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 25 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 226 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 130 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 22 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة ص 47 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 22 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 161 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 226 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 25 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13 .