شرح
وأطلق في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) " مع نقل الإجماع على الإطلاق في
" الخلاف " وإليه مال في " المجمع ( 3 ) " .
وفي " التذكرة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار
والمصانع إجماعا .
وحكم في " المسالك ( 6 ) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية . وعدمها واستظهره
في " جامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والدلائل " . ولم يحكم بشئ في " الذخيرة ( 9 ) " .
وفي " المجمع ( 10 ) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر . وإليه مال الأستاذ في
" حاشية المدارك ( 11 ) " قال : لأن الحكم ورد عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والماء الكثير في ذلك
الزمان كان نادرا .
ونص المصنف في " التذكرة ( 12 ) " والشهيدان ( 13 ) والعليان ( 14 ) وأكثر
المتأخرين ( 15 ) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها . وهو ظاهر إطلاق
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج 1 ص 9 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 4 ج 1 ص 54 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 291 - 292 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 226 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 22 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 131 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 161 س 22 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 292 .
( 11 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 13 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 8 س 19 مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 22 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 130 وأما الآخر فكتابه غير موجود لدينا .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 117 ومجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة
ج 1 ص 289 .