تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
" مجمع الأردبيلي ( 1 ) " وظاهر " جامع المقاصد ( 2 ) " . وقد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهورية . وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله ( 3 ) ، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض ، بخلافه على العفو . وقريب منه ما في " المهذب البارع ( 4 ) " . فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء . وفي " المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا . قال في " المدارك ( 7 ) والمعالم ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع : فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا ، ثم رجح في " المدارك ( 10 ) " الجواز . ثم إنه نقل في " المعالم ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه . وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " كما عرفت .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 289 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 - 130 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 9 س 9 . ( 4 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 121 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 90 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 142 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 126 . ( 8 ) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 س 4 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 126 . ( 11 ) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 س 5 . ( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 129 . ( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 123 .