تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة .
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ما لم يتغير بالنجاسة ) * . هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ . وفي " شرح الفاضل ( 1 ) " كأنه لا خلاف فيه . ويرشد إليه ما في " العلل ( 2 ) " : من مرسل الأحول . وفي " المجمع ( 3 ) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر . وفي " البيان ( 4 ) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو يقع على نجاسة خارجة ) * . هذا صرح به الشيخ ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والشهيد ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) . وفي " شرح الفاضل ( 9 ) " كأنه لا خلاف فيه . والأردبيلي ( 10 ) قال : هذا غير بعيد . واشترط في " الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين . ونسبه في " المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) " إلى جماعة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 س 22 . ( 2 ) علل الشرائع كتاب الطهارة : الماء المستعمل ج 1 ص 287 باب 207 ح 1 ، والوسائل : باب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 161 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 289 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة ص 46 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 39 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 16 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 9 س 8 . ( 8 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 والتنقيح الرائع : ج 1 ص 61 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 289 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 129 . ( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 124 . ( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 143 السطور الأخيرة .
مفتاح الكرامة — صفحة 389 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي