ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة .
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ما لم يتغير بالنجاسة ) * .
هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ . وفي " شرح الفاضل ( 1 ) " كأنه
لا خلاف فيه . ويرشد إليه ما في " العلل ( 2 ) " : من مرسل الأحول .
وفي " المجمع ( 3 ) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر .
وفي " البيان ( 4 ) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو يقع على نجاسة خارجة ) * . هذا
صرح به الشيخ ( 5 ) والمحقق ( 6 ) والشهيد ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) . وفي " شرح الفاضل ( 9 ) " كأنه
لا خلاف فيه . والأردبيلي ( 10 ) قال : هذا غير بعيد .
واشترط في " الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والدلائل " عدم خروج دم من
السبيلين متصل بالحدثين . ونسبه في " المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) " إلى جماعة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 س 22 .
( 2 ) علل الشرائع كتاب الطهارة : الماء المستعمل ج 1 ص 287 باب 207 ح 1 ، والوسائل :
باب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 161 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 289 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة ص 46 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 39 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 16 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 9 س 8 .
( 8 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 والتنقيح الرائع : ج 1 ص 61 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 289 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 129 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 124 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 143 السطور الأخيرة .