والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا .
شرح
وذكر الفاضل ( 1 ) : عدم سبق اليد الماء . ونسبه في " جامع المقاصد ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) "
إلى القيل ورداه كصاحب " الروض ( 4 ) " .
ويبقى الإشكال فيما إذا وضع يده المتنجسة على ما على المخرج من الغائط
ثم غسلها فاستنجى ، فإنه يبني على أن النجاسة هل تقبل الشدة والضعف أو لا ؟
قال الأستاذ ( 5 ) : ولعل الأقوى عدم القبول ، لكن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل .
قال : أما لو وضع يده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجى كان من النجاسة
الخارجية .[ الماء المستعمل في الأغسال المندوبة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمستعمل في الأغسال المندوبة
مطهر إجماعا ) * . قد سلف ( 6 ) أن هذا الإجماع حكاه في " التذكرة " ونفى عنه
الخلاف في " الغنية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) " . وعن أحمد : فيه روايتان ( 9 ) . وقال المفيد ( 10 ) :
التجنب عنه أفضل .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 س 22 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 129 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 143 - 144 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161 س 2 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) تقدم : في الصفحة : 360 رقم 5 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 18 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة 126 ج 1 ص 172 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة ، في الماء المستعمل ج 1 ص 18 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ، ص 64 .