شرح
العفو وليس بصريح في الطهارة . انتهى . وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة
للأمرين كما في " شرح الفاضل ( 1 ) " .
وحكى الشهيد في " الذكرى ( 2 ) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 3 ) " أنه
قال في " المعتبر " : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو . وفي
" الروض ( 4 ) والمهذب ( 5 ) " في المعتبر هو عفو .
قال الفاضل البهائي ( 6 ) وصاحب " المدارك ( 7 ) " لم نقف على ذلك في الكتاب
المذكور ، بل قال في " المدارك ( 8 ) " إن كلامه كالصريح في الطهارة .
وفي " المهذب ( 9 ) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة : إن
اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه . انتهى .
وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك .
وفي " المهذب ( 10 ) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح
" الشرائع ( 11 ) " الطهارة .
ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله :
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم الهدى في المصباح :
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 130 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 160 .
( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 121 .
( 6 ) الحبل المتين : في ماء الاستنجاء ص 116 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 125 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 121 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 121 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 16 .