شرح
" المدارك ( 1 ) " حكى نقله ، وظاهره دعواه على القدر المشترك . وفي " السرائر ( 2 )
والدلائل والذخيرة ( 3 ) " الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك .
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد ( 4 ) " وصاحب " الروض ( 5 )
والدلائل " وغيرهم ( 6 ) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه
الإجماع . والموجود في " المنتهى ( 7 ) " بعد التتبع ما نصه : عفي عن ماء الاستنجاء إذا
سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته ، انتهى .
وفي " المنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والبيان ( 10 ) " التصريح بالعفو . ونسبه في " المهذب
البارع ( 11 ) " إلى السيد في المصباح ، قال قال المرتضى في المصباح : لا بأس بما
ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن . قال في " المهذب " : هذا صريح في
هامش
( 1 ) ليس في المدارك ما يدل على ما نقله الشارح عنه وإنما الذي فيه قوله : وهل هو طاهر أم
معفو عنه الأظهر الأول لأنه المستفاد من الأخبار ونقل عليه الإجماع ، انتهى وظاهر دعواه
نقله على الطهارة وليس في عبارته للقدر المشترك ذكر حتى يرجع الضمير إليه فتأمل ج 1
ص 124 و 125 .
( 2 ) عبارة السرائر ليس بصريح في هذا الذي نسبه الشارح إليه وإنما غايته إفادة الظهور
الضعيف فإنه قال : ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت
الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء في الكف الأول أو الثاني ،
انتهى . فراجع السرائر ج 1 ص 98 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 144 .
( 4 ) تعليق الإرشاد ( للمحقق الثاني ) : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص 16 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 79 ) .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 160 .
( 6 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 131 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة ج 1 ص 143 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة ج 1 ص 144 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - المسألة الثالثة ص 9 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة ص 46 .
( 11 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 120 - 121 .