مطهر
شرح
في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول ( 1 ) ، إلى أن قال : ولأن التفصي منه
عسر فشرع العفو دفعا للعسر ( 2 ) .
ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه
نجس ، كذا ذكر بعض ( 3 ) مشائخنا .
قلت : يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره ، وفي " المدارك ( 4 ) " أنه يفهم
من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو : أن مرادهم بالعفو هنا
عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه .
وفي " حاشية الشرائع ( 5 ) وحاشية الإرشاد ( 6 ) " للكركي أنه عند القائل بالعفو
نجس معفو عنه .
ورده في " المدارك ( 7 ) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا .
انتهى .
وقال في " جامع المقاصد ( 8 ) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين : إما عدم إطلاق
العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول
وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مطهر ) * أي من الحدث والخبث كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 160 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 .
( 3 ) لم نعثر على هذا الكلام لبعض مشايخه .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 125 .
( 5 ) فوائد الشرائع : ص 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 6584 ) .
( 6 ) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ص 17 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 125 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 130 .