شرح
من الأصحاب وأنه أحوط . وفي " المدارك ( 1 ) " للتوقف مجال . وفي " المعالم ( 2 ) "
بعد أن ذكره وذكر غيره قال : وللنظر في بعضه مجال . ويظهر من " المجمع ( 3 ) " أنه
لا يعرف وجهه .
واشترط الكركي ( 4 ) والميسي وصاحب " الروض ( 5 ) " والفاضل ( 6 ) أن لا ينفصل
معه أجزاء من النجاسة ممتازة . ونسبه في " المدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " إلى جماعة من
الأصحاب وأنه أحوط . قال : وللتوقف فيه مجال . وكذا يظهر من " المعالم ( 9 ) " .
والأردبيلي ( 10 ) قال : إنه غير ظاهر وأن الظاهر أن لا ينفك عن الأجزاء .
واشترط في " الذكرى ( 11 ) " عدم الزيادة في الوزن . وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) "
اعتباره في مطلق النجاسة . واستظهره في " الروض ( 13 ) " ونفاه في " جامع
المقاصد ( 14 ) والدلائل " واستبعده في " المدارك ( 15 ) والذخيرة ( 16 ) " .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 124 .
( 2 ) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 289 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 129 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 160 س 30 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 33 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 124 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 143 .
( 9 ) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج 1 ص 289 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ماء الاستنجاء ص 9 س 11 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 244 .
( 13 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 161 . ظاهر عبارة الروض عدم الاشتراط بخلاف
المحكي عنه فإن ظاهره الاشتراط ، راجع الروض ص 161 السطر الأول .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 129 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 124 .
( 16 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 143 السطر ما قبل الأخير .