شرح
والإرشاد ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وشرح الألفية ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 )
وكشف الالتباس ( 6 ) والميسية والمجمع ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .
وهو الظاهر من " المقنع ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) " لأنه سوى فيهما بين المستعمل في
إزالة النجاسة ورافع الأكبر ، ومن " المقنعة ( 12 ) " .
وعبارات " المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد " يحتمله كما في
" شرح الفاضل ( 13 ) " .
وقال في " المنتهى ( 14 ) والمهذب البارع ( 15 ) " صرح الشيخان به .
وفي " كشف الالتباس ( 16 ) وجامع المقاصد ( 17 ) " نقل الإجماع على الطهارة وفي
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في تتمة الفصل الخامس ج 1 ص 238 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 - 130 .
( 4 ) ليس في شرح الألفية في النسخة التي بأيدينا ما يدل على ذلك لا صريحا ولا ظاهرا إلا
قوله في الغائط المتعدي : إنه لا يطهره إلا الماء عندنا . وإلا قوله في كفاية المسحات في الغائط :
إن الإزالة بالماء أصل . وإلا قوله في البول : إنه لا يطهره شئ سوى الماء عندنا وهذه العبارات
لا يستلزم طهارة ماء الاستنجاء كما هو واضح فراجع شرح الألفية للمحقق الكركي ص 218 .
( 5 ) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص 17 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 97 ) .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 23 س 5 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 288 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 .
( 9 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة ج 1 ص 182 .
( 10 ) لم نعثر عليه في المقنع .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الطهارة ص 74 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ، صفة الوضوء . . . ص 47 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 33 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 143 .
( 15 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج 1 ص 121 .
( 16 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 17 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 .