فإنه طاهر
شرح
ولا بين الطبيعي وغيره كما في " جامع المقاصد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " " والذخيرة ( 3 )
والدلائل " وفي الأخيرة : اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي .
ولا يفرق في الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها كما في " شرح
الفاضل ( 4 ) ونص السرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " وخص في " الخلاف ( 7 ) " بالغسلة الثانية وفي
" السرائر ( 8 ) " الإجماع على خلافه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإنه طاهر ) * كما في " الخلاف ( 9 ) "
في موضعين " والجامع ( 10 ) " على ما نقل " والشرائع ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 330 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 - 98 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 و 37 .
( 7 ) لم نعثر في الخلاف على بحث ماء الاستنجاء ولا على بحث غسلاته في مظانه فضلا
عن بيان حكمها . نعم في ج 1 ص 179 مسألة 135 في حكم غسالة الثوب النجس فصل
في ملاقيها بين الغسلة الأولى والثانية فحكم بالنجاسة في الأولى دون الثانية ثم استدل
على طهارة الغسلة الثانية بخبري الأحول وعبد الكريم الهاشمي الواردين في طهارة ملاقي
ماء الاستنجاء إلا أن هذه المسألة بمعزل عن المسألة المبحوث عنها في المقام والاستدلال
المذكور لا يدل على المدعى في المقام بشئ .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 98 . قال في السرائر : لا بأس بالمنتضح من ماء الاستنجاء
على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا ثم قال وهذا إجماع من
أصحابنا سواء في الكف الأول أو الكف الثاني . ويمكن استظهار الطهارة منه في الغسلة
الأولى والثانية إلا أنه أعم منها كما لا يخفى على المتأمل .
( 9 ) فيه إشكال تقدم في التذييل المتقدم .
( 10 ) جامع الشرائع : كتاب الطهارة ص 24 .
( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 16 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 36 و 37 .