ومس كتابة القرآن
شرح
بالبيت صلاة " ( 1 ) ، لمكان التشبيه البليغ الذي هو كعموم المنزلة . والسند منجبر بعمل
الأصحاب والأخبار المعتبرة ، فبطل ما في " المدارك " ( 2 ) من أن سنده قاصر ومتنه
مجمل . وسيأتي بتوفيق الله تعالى الكلام في اعتبار الطهارة الاضطرارية كطهارة
المستحاضة وذي السلس ونحوهما في محله .
قوله ( قدس سره ) * ( ومس * كتابة القرآن ) * كما في " الفقيه ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) ومجمع
البيان ( 5 ) والتبيان ( 6 ) وأحكام الراوندي ( 7 ) ودلائل الأحكام ( 8 ) " على ما نقل عن الأربعة
" والخلاف ( 9 ) وكافي ( 10 ) " أبي الصلاح و " الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والمعتبر ( 13 )
* - إعلم أن المس قد يجب للإصلاح وضم المنتثر والرفع من أرض نجسة
والإنقاذ من يد غاصب أو كافر وبالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم
المصنف في " النهاية " في وجه ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : باب الطهارة ، ج 2 ص 167 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : صفة غسل الجنابة ، ج 1 ص 87 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجنابة ، ج 1 ص 126 .
( 5 ) مجمع البيان : ج 9 ص 226 سورة الواقعة ذيل الآية 79 .
( 6 ) التبيان : ج 9 ذيل آية " لا يمسه إلا المطهرون " سورة الواقعة ، ص 510 .
( 7 ) فقه القرآن : فصل من باب أحكام الطهارة ج 1 ص 50 و 51 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة ، مسألة 46 ج 1 ص 99 .
( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، ص 126 .
( 11 ) شرائع الاسلام : الطهارة ، ج 1 - 2 ص 11 .
( 12 ) مختصر النافع : كتاب الطهارة ص 7 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 175 .