شرح
ولا وجدت فيه مخالفا بل الإجماع عليه منقول في حج " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 )
وإحقاق الحق ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) وطهارة البيان ( 8 )
والمجمع ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " وظاهر " الذكرى ( 11 ) " حيث قال : ويجب الوضوء للصلاة
الواجبة للآية والخبر والإجماع والطواف الواجب كذلك ، وصريح " شرح الاثني
عشرية ( 12 ) " للفاضل فيض الله بن عبد القاهر بن أبي المعالي وظاهره نقل الإجماع
من جماعة أيضا . وفي " المدارك " هذا الحكم إجماعي على ما نقله جماعة ( 13 ) .
ونقل دعوى الإجماع عن " دلائل الأحكام " .
فقد تحصل أن الإجماع منقول في خمسة عشر موضعا ويكفينا ذلك عن نقل
فتاوى الفقهاء بل الإجماع معلوم قطعا .
ويدل عليه بعد ذلك الأخبار الكثيرة كصحيح محمد ( 14 ) وقوله ( عليه السلام ) : " الطواف
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 129 ج 2 ص 322 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الحج ص 516 س 9 .
( 3 ) إحقاق الحق : في الحج ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1221 ) وفيه : قال المصنف ( رحمه الله )
ذهبت الإمامية إلى أن الطواف من شرطه الطهارة .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ، في الطواف ، ج 1 ص 361 س 8 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ، في الطواف ، ج 2 ص 690 س 5 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في الطواف ، ج 1 ص 120 س 13 .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الحج في الطواف ، ص 66 س 8 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة ص 3 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ، مفتاح 408 في ما يشترط في الطواف الواجب ج 1 ص 367 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص 23 س 20 .
( 12 ) الأنوار القمرية : الطهارة في الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) . وفي تلك
النسخة تسميته ب " النور القمرية " .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 11 .
( 14 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج باب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444 .