شرح
وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " .
ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة ( 3 ) - من البول
والغائط ، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام ( 4 )
والذكرى ( 5 ) " وغيرهما ( 6 ) .
ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان ( 7 ) والكركي ( 8 ) والميسي
وأبو العباس ( 9 ) والأردبيلي ( 10 ) وصاحب " المعالم ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والدلائل " . وفي
هذه الثلاثة و " جامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) والميسية والمجمع ( 15 ) " استثناء ما
إذا كان فاحشا . وفي " المدارك ( 16 ) والذخيرة ( 17 ) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص
وكلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 123 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 السطور الأخيرة .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 245 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 9 .
( 6 ) كما يظهر من الروضة ج 1 ص 311 ، ويظهر أيضا من الرياض ج 1 ص 182 . والذخيرة :
كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء ص 143 س 42 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة ص 46 - مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 .
( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 289 .
( 11 ) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 129 .
( 14 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 289 .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 .
( 17 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 .