شرح
وعلله الكركي ( 1 ) والميسي والسيد محمد ( 2 ) في البغال والحمير : بكراهة لحمها .
وفي " الروضة ( 3 ) " أنهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة . وفي " المدارك ( 4 )
وكشف اللثام ( 5 ) " ألحق جماعة بهما الدواب ، لكراهة لحم الجميع وطالباهم بإثبات
الكبرى .
وفي " كشف اللثام ( 6 ) " أيضا : على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا
استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم .
وأما خبر سماعة ( 7 ) فهو مع الإضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من
صحيح البقباق ( 8 ) ، انتهى . وقال الأستاذ قدس الله سره الضعف غير مضر والدلالة
ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف
الشيخ كفاية ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حاشية الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 1155 ) كتاب الطهارة في الأسئار الورقة 8
سطر 8 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 136 .
( 3 ) الروضة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 281 .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 136 .
( 5 ) ما حكاه الشارح عن الكشف غير موجود فيه بتمام العبارة وإنما الموجود فيه بعد الحكم
بكراهة سؤر البغال والحمير هكذا : كما وقع في الشرائع والاصباح والمبسوط والمهذب
وزيد فيهما الدواب . وفي الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان
والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه . واستدل عليه في نهاية الإحكام بأن فضلات الفم
تابعة للحم في الكراهية وهو مع التسليم إلى آخر ما حكاه في المتن ، فالعبارة كما ترى لا
تشتمل على طلب من ألحق الدواب بالإثبات ، اللهم إلا أن تستفاد المطالبة من قوله : وهو مع
التسليم وهذا بعيد وأيضا لا تشتمل على إلحاق جماعة سؤر الدواب بالسؤر المكروه ، فتأمل
راجع كشف اللثام : ج 1 ص 31 س 21 .
( 6 ) نفس المصدر السابق .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأسئار ح 3 ج 1 ص 167 وباب 1 ح 4 ص 163 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأسئار ح 3 ج 1 ص 167 وباب 1 ح 4 ص 163 .
( 9 ) لم نجد هذه العبارة في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ويحتمل أن يكون مراده ما في
حاشية المدارك ص 43 ( مخطوط ) . من حكمه باعتبار من الضعيف في أدلة السنن ، إلا أن
الظاهر أن مجموع العبارة إلى قوله كفاية عن الأستاذ ومعه لا تطابق ما ذكرناه .