والدجاج
شرح
أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه ( 1 ) ، انتهى . وتبعه على ذلك صاحب
" الذخيرة ( 2 ) " مع اعترافهما ( 3 ) ( الاعتراف خ ل ) بأن التعميم ظاهر الأكثر . ووافقهما
بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال : الأخبار إنما نهت عن الوضوء ، ثم أورد
خبر عنبسة المتقدم ( 4 ) .
ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق . وقد
استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعائشة اغتسلا من
إناء واحد ( 5 ) .
وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب ( 6 ) كما مر . وقال الأستاذ : إن الاقتصار
على الوضوء لم يقل به فقيه ، فالظاهر أن التعميم محل وفاق ( 7 ) ، انتهى .[ سؤر الدجاج والبغال والحمير ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والدجاج ) * كما صرح بذلك الشيخ ( 8 )
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 135 . والروايتان في الوسائل : باب 8 من
أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 170 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسئار ص 145 س 5 .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 135 . الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسئار
ص 145 س 5 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 17 .
( 5 ) حاشية المدارك ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) كتاب الطهارة في الأسئار
ص 44 س 17 .
( 6 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 6 .
( 7 ) ليس في كلامه في الشرح والحاشية من هذه العبارة عين ولا أثر راجع المصابيح : ج 1
ص 489 - 490 والحاشية للمدارك ص 44 ( مخطوط ) .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 .