تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
والدجاج
شرح
أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه ( 1 ) ، انتهى . وتبعه على ذلك صاحب " الذخيرة ( 2 ) " مع اعترافهما ( 3 ) ( الاعتراف خ ل ) بأن التعميم ظاهر الأكثر . ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال : الأخبار إنما نهت عن الوضوء ، ثم أورد خبر عنبسة المتقدم ( 4 ) . ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق . وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعائشة اغتسلا من إناء واحد ( 5 ) . وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب ( 6 ) كما مر . وقال الأستاذ : إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، فالظاهر أن التعميم محل وفاق ( 7 ) ، انتهى .[ سؤر الدجاج والبغال والحمير ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والدجاج ) * كما صرح بذلك الشيخ ( 8 )
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 135 . والروايتان في الوسائل : باب 8 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 170 . ( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسئار ص 145 س 5 . ( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 135 . الذخيرة : كتاب الطهارة في الأسئار ص 145 س 5 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 17 . ( 5 ) حاشية المدارك ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) كتاب الطهارة في الأسئار ص 44 س 17 . ( 6 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 6 . ( 7 ) ليس في كلامه في الشرح والحاشية من هذه العبارة عين ولا أثر راجع المصابيح : ج 1 ص 489 - 490 والحاشية للمدارك ص 44 ( مخطوط ) . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 .