تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والفأرة
شرح
[ سؤر الفأرة والحية وولد الزنا وغيرها ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والفأرة ) * كما صرح به صاحب " الوسيلة ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والجامع ( 3 ) " والمحقق ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) . وفي " النهاية ( 8 ) للشيخ " الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا وجب غسل موضع الإصابة . وقد نزله الأستاذ ( 9 ) أيده الله تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد . وفي " الفقيه ( 10 ) " " والمقنع ( 11 ) " أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : " يؤكل ما شماه ويطرح الباقي " ( 12 ) وفي ظاهر " المعتبر ( 13 ) " نفي الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : أحكام الأطعمة ص 364 . ( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 25 . ( 3 ) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص 20 . ( 4 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 . ( 5 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 238 . ( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 18 في الأسئار ج 1 ص 123 . والروضة البهية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 281 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 78 ، ومدارك الأحكام : ج 1 ص 136 والسرائر : ج 1 ص 85 . ( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 206 وتطهير الثياب ص 267 . ( 9 ) الظاهر أن مراده ما ورد في المصابيح : ج 1 ص 486 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) فراجع . ( 10 ) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه في ذيل حديث 20 ج 1 ص 15 . ( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص 11 . ( 12 ) الظاهر أن العبارة المنقولة في الشرح غير صحيحة والصحيح ما في الفقيه وهو : يترك ما شماه ويؤكل ما بقي ، أو ما في قرب الإسناد : يطرح ما أكل ويؤكل الباقي . ( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 100 فيه : لا بأس بسؤر الفأرة .