والبغال والحمير
شرح
وسلار ( 1 ) وابنا سعيد ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) .
وفي " المعتبر " بعد أن نسبه إلى المبسوط : هو حسن إن أراد المهملة ، لعدم
خلوها عن الاغتذاء بالنجاسة ( 6 ) .
وقد يظهر ذلك من " السرائر ( 7 ) " في مباحث النزح حيث قسم الدجاج ثلاثة
أقسام : طاهر ومكروه ونجس . وفي " التذكرة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) " : لأن منقارها لا يخلو
غالبا عن النجاسة وفي " المراسم " : وما يجوز أن يأكل النجاسة ( 10 ) .
ولم يذكره في " الوسيلة والغنية والشرائع " وغيرها .
وليس في الأخبار ما يدل عليه وإنما فيها ما يدل على نفي البأس والأمر
بالوضوء ( 11 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والبغال والحمير ) * كما في " الشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص 37 وليس في عبارته ذكر الدجاج وإنما
المذكور فيها الجوارح ولعلها تشمله بالعموم .
( 2 ) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص 20 .
والمعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 99 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 163 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسئار ص 12 س 32 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 20 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 100 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 80 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 44 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 240 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص 37 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الأسئار ج 1 ص 166 .
( 12 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 .