تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والبغال والحمير
شرح
وسلار ( 1 ) وابنا سعيد ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والشهيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) . وفي " المعتبر " بعد أن نسبه إلى المبسوط : هو حسن إن أراد المهملة ، لعدم خلوها عن الاغتذاء بالنجاسة ( 6 ) . وقد يظهر ذلك من " السرائر ( 7 ) " في مباحث النزح حيث قسم الدجاج ثلاثة أقسام : طاهر ومكروه ونجس . وفي " التذكرة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) " : لأن منقارها لا يخلو غالبا عن النجاسة وفي " المراسم " : وما يجوز أن يأكل النجاسة ( 10 ) . ولم يذكره في " الوسيلة والغنية والشرائع " وغيرها . وليس في الأخبار ما يدل عليه وإنما فيها ما يدل على نفي البأس والأمر بالوضوء ( 11 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والبغال والحمير ) * كما في " الشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص 37 وليس في عبارته ذكر الدجاج وإنما المذكور فيها الجوارح ولعلها تشمله بالعموم . ( 2 ) الجامع : كتاب الطهارة باب المياه ص 20 . والمعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 99 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 163 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسئار ص 12 س 32 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 20 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 100 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 80 . ( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 44 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 240 . ( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ص 37 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الأسئار ج 1 ص 166 . ( 12 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 .
مفتاح الكرامة — صفحة 347 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي