شرح
وفي " المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " أن إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها
بالمتهمة ، لأن النص يدل على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخص من كونها
غير متهمة .
قلت : الظاهر أن غير المأمونة والمتهمة متحدا المعنى عرفا وكذا المأمونة
وغير المتهمة كما أشار إلى ذلك في " الدلائل " .
وقال في " المعتبر " ما نصه : وكره في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة ( 3 ) ،
انتهى .
وكل من عبر بالمتهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة ( 4 ) .
وعدي الحكم في " البيان ( 5 ) " إلى كل ما لا يؤمن . واستحسنه في " الروضة ( 6 ) "
واستظهره الفاضل في " شرحه ( 7 ) " وهو الظاهر من الشيخين ( 8 ) والعجلي ( 9 )
والمحقق ( 10 ) في الأطعمة . والأستاذ ( 11 ) أنه في غاية القوة .
ونفى عنه الجودة في " المدارك " كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة
سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أن رواية عنبسة والحسين بن
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة الأسئار ج 1 ص 135 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأسئار ص 145 س 3 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 99 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأسئار ح 5 ج 1 ص 170 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في الأسئار ص 46 .
( 6 ) الروضة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 281 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 19 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الأطعمة ص 584 . والنهاية : باب الأطعمة المحظورة ، ج 2 ص 106 .
( 9 ) السرائر : كتاب الأطعمة ج 3 ص 123 .
( 10 ) الشرائع : كتاب الأطعمة ج 3 ص 228 .
( 11 ) ليست لهذا التعبير في عبارة شرح المفاتيح وحاشية المدارك عين ولا أثر - راجع
المصابيح ج 1 ص 489 - 490 وحاشية المدارك : ص 44 ( مخطوط ) .