شرح
" المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " عبر بغير
المأمونة .
وكره في " المصباح ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) " وفاقا لأبي علي ( 9 ) سؤر الحائض مطلقا .
وفي " جمل السيد " : لا بأس بسؤر الجنب والحائض ( 10 ) .
وفي " الكافي " في خبر عيص أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟
فقال : " لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " ( 11 ) . وهذا يؤيد ما
في " المبسوط " من الإطلاق .
وفي " التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) " توضأ منه بدون " لا " والكليني أضبط .
ويؤيده ما نقل من أن الشيخ رواها مرة أخرى في " التهذيب " كالكليني ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الأطعمة ص 584 . وفيه بعد الحكم بعدم البأس في ما عالجه الجنب
والحائض قال : إذا كانا مأمونين ، ودلالته على المدعى بالمفهوم .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص 37 .
( 3 ) الجامع : كتاب الطهارة في المياه ص 20 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في أسئار الحيوان ج 1 ص 25 . وفيه : وأما المكروه فهو سؤر
الحائض وليس فيه ذكر الاتهام أو المأمونية . راجع .
( 5 ) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 31 .
( 7 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص 12 س 32 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 .
( 9 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 31 س 16 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في المياه ج 3 ص 23 .
( 11 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ح 2 ج 3 ص 10 .
( 12 ) التهذيب : كتاب الطهارة 10 باب المياه ح 633 ج 1 ص 222 .
( 13 ) الإستبصار : كتاب الطهارة باب استعمال فضل وضوء الحائض ح 2 ج 1 ص 17 .
( 14 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني الرقم 8 ) كتاب الصلاة مفتاح 89 ما يستحب
في الإزالة ص 489 س 24 .