تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وفي " الدروس ( 1 ) " يشترط ورود الماء حيث يمكن . واشترطه في " البيان ( 2 ) " إلا في الإناء وفي " الذكرى ( 3 ) " اشترط ورود الماء على النجاسة إلى أن قال : وهذا ممكن في غير الإناء إلا أن يكتفى بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا . قال : وفي خبر الحسن ( 4 ) بن محبوب عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : " أن الماء والنار قد طهراه " تنبيه عليه . ورده الكركي ( 5 ) بأنه لا يراد بالورود أكثر من أول الورود وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج انفصال الغسالة فيه إلى أمر آخر . قال الأستاذ ( 6 ) : وخبر الحسن مؤول بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظام يابسين ولولا ذلك لزم القول بطهارة ما يرسب فيه الغسالة كالأرض الرخوة وفي " شرح " الأستاذ ( 7 ) : أن المشهور عدم اعتبار الورود . وكأنه أخذه من اطلاق الفقهاء وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتي . واستحسنه في " السرائر ( 8 ) * والذخيرة ( 9 ) " وقربه في " الكفاية ( 10 ) " وحققه في * - في السرائر قبل ( بعد خ ل ) أن نقل عبارة الناصريات ذهب إلى نجاسة الغسالة الأولى والسيد في الناصريات لم يذكر إلا الفرق بين الورودين ، ثم استدل بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه . وجماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى . وفيه نظر ظاهر ، إذ لعل السيد يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة . والحاصل إنا نحن ما نسبنا إليه إلا الفرق بين الورودين ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 126 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة ص 41 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة حكم النجاسات والمطهرات ص 15 السطور الأخيرة . ( 4 ) التهذيب : ج 2 ص 235 ح 928 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 186 . ( 6 ) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح والحاشية ولعله في غيرهما . ( 7 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 472 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 181 ، بل كلامه صريح في صحة قول السيد واختياره حيث قال : ما قوى في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب ، فراجع . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 125 الأمر الثالث . ( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الخامس في المياه ص 11 س 16 .