وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " بعد أن حكم بالنجاسة قال : مورد الرواية الأنف ويمكن
العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسواء كان ماء غدير أو آنية أو
حوض أو غيرها ) * . نسبه إلى المشهور في " الذخيرة ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " وفي
" الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال : وفي المنتهى أن مخالفة من
نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى .
وفي " التنقيح ( 4 ) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار ، قال : والباقون على
خلافه .
وخالف المفيد في " المقنعة ( 5 ) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر . وهو
ظاهر " النهاية ( 6 ) " في الأواني ، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام : مياه غدران
ومصانع وقلبان ، ومياه أواني محصورة ، ومياه آبار ، ثم قال : وأما مياه الأواني
المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها . ويظهر ذلك
من المراسم ( 7 ) ، قال : ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته
فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر .
وفي " المنتهى ( 8 ) " قال : الحق أن مرادهما ( أي المفيد وسلار ) بالكثرة هنا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 9 س 11 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص 125 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 29 وفيه وفاقا للأكثر .
( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في تقدير الكثرة ج 1 ص 42 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في المياه ص 64 .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 200 - 202 .
( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص 36 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 53 .