تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " بعد أن حكم بالنجاسة قال : مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ) * . نسبه إلى المشهور في " الذخيرة ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " وفي " الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال : وفي المنتهى أن مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى . وفي " التنقيح ( 4 ) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار ، قال : والباقون على خلافه . وخالف المفيد في " المقنعة ( 5 ) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر . وهو ظاهر " النهاية ( 6 ) " في الأواني ، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام : مياه غدران ومصانع وقلبان ، ومياه أواني محصورة ، ومياه آبار ، ثم قال : وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها . ويظهر ذلك من المراسم ( 7 ) ، قال : ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر . وفي " المنتهى ( 8 ) " قال : الحق أن مرادهما ( أي المفيد وسلار ) بالكثرة هنا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 9 س 11 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص 125 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 29 وفيه وفاقا للأكثر . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في تقدير الكثرة ج 1 ص 42 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في المياه ص 64 . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 200 - 202 . ( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص 36 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 53 .