تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
" الدلائل " واستوجهه في " المدارك ( 1 ) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر . وفي " شرح الألفية ( 2 ) " يدل عليه من جهة النقل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى ، بل قال في " المدارك ( 3 ) " ما نصه : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال : وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير ، وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى . وفي " الدلائل " وحديث ( 4 ) : " اغسله في المركن " لا يدل على عدم اعتبار الورود ، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه . قلت : إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من * - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 40 والماء المستعمل ص 122 . ( 2 ) لم نجده في النسخة المطبوعة التي بأيدينا . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 .