شرح
" الدلائل " واستوجهه في " المدارك ( 1 ) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر . وفي
" شرح الألفية ( 2 ) " يدل عليه من جهة النقل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل
يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى ، بل
قال في " المدارك ( 3 ) " ما نصه : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة
اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال :
وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال إلى الطهارة
مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير ، وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود
النجاسة عليه انتهى . وفي " الدلائل " وحديث ( 4 ) : " اغسله في المركن " لا يدل على
عدم اعتبار الورود ، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه .
قلت : إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل
بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من
* - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط ( منه
قدس سره ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 40 والماء المستعمل ص 122 .
( 2 ) لم نجده في النسخة المطبوعة التي بأيدينا .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002 .