تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يستسقى منها الدواب وهي غالبا تقصر عن الكر . وأشار إليه في " التذكرة ( 1 ) " أيضا . وفي " المدارك ( 2 ) " نعم ما قال في المنتهى . وفي " الوسيلة ( 3 ) " جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثم قال : إن ماء المصانع إن بلغ كرا لم ينجس وإلا نجس لكنه يطهر بإكثار الماء الطاهر عليه ثم قال : إن مياه الحياض والأواني إن بلغ كرا فحكمه عدم النجاسة وإلا نجس ، لكنه لم يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه وغسل الموضع ، لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه . وقريب منه ما في " الغنية ( 4 ) " . هذا ، وقال المرتضى ( 5 ) في شرح قول الناصر : إنه لا فرق في نجاسة القليل بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، ما نصه : لا أعرف لأصحابنا هنا نصا ، والشافعي فرق فاعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء . والذي يقوى عندي عاجلا - إلى أن يقع التأمل - صحة قول الشافعي . وقد قطع به المصنف في آخر الفصل الثاني في أحكام إزالة النجاسة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وفي " المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام 7 " .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 20 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 52 . ( 3 ) الوسيلة : فصل في أحكام المياه ص 72 - 73 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 1 - 3 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 215 ( المسألة الثالثة ) . ( 6 ) ظاهر عبارة المنتهى في ج 1 ص 68 خلاف المحكي عنه في المقام ، وأصرح منه في الخلاف عبارته في بحث المضاف حيث صرح بعدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه راجع ص 141 - 142 وكذا عبارة النهاية لا دلالة فيها على ما هو المنسوب إليه في المقام راجع النهاية ج 1 ص 231 ، الفصل الثالث . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .