شرح
" المبسوط ( 1 ) " وموضعين من " الخلاف ( 2 ) " ووافقه على ذلك صاحب " الوسيلة ( 3 ) "
فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضا الشهيدان في " غاية المراد ( 4 ) "
في مبحث النزح و " الروض ( 5 ) " ونسب ذلك إلى المحقق الثاني ( 6 ) في بعض فوائده
وعزي إلى جماعة ( 7 ) من متقدمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في
" مجمع الفوائد " : وأكثر المتقدمين على أنه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك
إلى السيد والشيخ في المبسوط وابن إدريس . وفي " شرح الموجز ( 8 ) " أن عليه
فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل ،
لكن السيد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة ، بل صرح في " السرائر ( 9 ) "
بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ .
هذا ، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و . . . ج 1 ص 36 .
( 2 ) إن الشيخ وإن حكم في المسألة الخامسة والثلاثين والمائة من خلافه بطهارة الغسلة الثانية
المصبوب ماؤها على الثوب النجس ، إلا أن ظاهره في مسألة الأربعين والمائة عدم تأثير
الورود ، بل حكم فيها بنجاسة الوارد وبقاء المورود عليه على نجاسته ، راجع الخلاف ج 1
ص 5 و 179 - 184 .
( 3 ) عبارات الوسيلة مع اختلافها وتعددها لا تدل على ما نسبه إليه المصنف ( رحمه الله ) ، بل بعضها
كعبارته في ص 73 في ماء المصانع يدل على نجاسة القليل مطلقا وبعضها كعبارته في
ص 79 يدل على الفرق بين النجاسة المرئية وغير المرئية ولم نجد فيه ما يدل على ما حكاه
عنه المصنف ( رحمه الله ) في المقام ، نعم حكم بطهارة المستعمل في الصغرى دون المستعمل في
الكبرى في ص 74 ، فراجع الوسيلة .
( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة ص 7 س 11 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 249 ) .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 .
( 6 ) نسبه إليه في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 ( مخطوط المكتبة الرضوية 14375 ) .
( 7 ) نقل النسبة في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14375 ) .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 18 س 2 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 .