تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب
شرح
الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة ، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه ( 1 ) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض ( 2 ) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين . وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا ( 3 ) . لكنهم في ذلك على أربعة أقوال : فبعض قال : بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال : بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل : باختلاف الورود وقيل : باختلاف الغسلات . ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى . هذا ، وفي " المدارك ( 4 ) " بعد أن رد على الحسن قال : وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات . وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك ( 5 ) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والتقدير تحقيق لا تقريب ) * . جعله * - لعدم اطراده في الظروف ، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل ( منه ) . * * - ليعلم أن المقدس ( 6 ) والخونساري ( 7 ) والسبزواري ( 8 ) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة ( 9 ) ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 473 س 18 من مخطوطات مكتبة آية الله الگلپايگاني ( قدس سره ) . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 158 س 19 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 8 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 40 . ( 5 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في المياه ص 16 س 13 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 287 . ( 7 ) مشارق الشموس : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 256 س 25 . ( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 11 س 16 . ( 9 ) لم نظفر على ناقلها فراجع .