والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب
شرح
الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة ، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل
الميسي والأستاذ في شرحه ( 1 ) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين
وفي " الروض ( 2 ) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين . وفي " التحرير " إذا
كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا ( 3 ) . لكنهم في
ذلك على أربعة أقوال : فبعض قال : بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال :
بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل : باختلاف الورود وقيل : باختلاف الغسلات .
ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى .
هذا ، وفي " المدارك ( 4 ) " بعد أن رد على الحسن قال : وليس في الروايات ما
يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات . وقد رده الأستاذ في
" حاشية المدارك ( 5 ) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والتقدير تحقيق لا تقريب ) * . جعله
* - لعدم اطراده في الظروف ، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم
يمنع من نجاسة الوارد القليل ( منه ) .
* * - ليعلم أن المقدس ( 6 ) والخونساري ( 7 ) والسبزواري ( 8 ) ما حكموا بالنجاسة
حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة ( 9 ) ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 473 س 18 من مخطوطات مكتبة آية الله الگلپايگاني ( قدس سره ) .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 158 س 19 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 8 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 40 .
( 5 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في المياه ص 16 س 13 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 287 .
( 7 ) مشارق الشموس : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 256 س 25 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص 11 س 16 .
( 9 ) لم نظفر على ناقلها فراجع .