أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق
شرح
في " الروضة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " وقال في زكاة الأموال من " التحرير ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) " أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وهذا قول
لبعض العامة ( 6 ) .
وحكي في " البيان ( 7 ) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي
الحسن العسكري ( عليه السلام ) : " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ( 8 ) " وفي خبر
سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " إن المد مائتان وثمانون ( 9 ) " وبه
أفتى الصدوق في " المقنع ( 10 ) " . وهو يخالف المشهور ، لأن المد رطلان وربع
بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو ثلاثة أشبار
ونصف طولا في عرض في عمق ) * . هذا هو المشهور كما في
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 255 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 47 - 48 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 28 س 21 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في الفصل السادس ج 1 ص 62 السطر الأخير .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه ج 1 ص 497 .
( 6 ) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 28 .
( 7 ) ما حكي في نسخة البيان التي بأيدينا هو هكذا : وكل رطل أحد وتسعون مثقالا وروي
تسعون مثقالا انتهى وهذا يفترق عما حكاه عنه في الشرح افتراقا فاحشا ، فإن في المثقال
روايتان بل وزنان حسب سيرة التاريخي : الأول أن كل مثقال عشرة دراهم والثاني أن كل
سبعة مثقال عشرة دراهم وعلى كل واحد منهما لا يوافق ما في المحكي عنه في الشرح
راجع البيان : الزكاة ص 178 .
( 8 ) الوسائل : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 237 .
( 9 ) الوسائل : ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 ، ج 1 ص 338 .
( 10 ) المقنع : الزكاة ب 2 ص 48 فيه : مائتان وتسعون درهما ونصف .