شرح
الآثار المعروفة المروية . وجعله الصدوق ( 1 ) من دين الإمامية إلا أنه في " الهداية ( 2 ) "
لم يذكر سوى الأشبار .
وقد يلوح من " الخلاف ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والذكرى ( 8 ) " التردد ، فليلحظ ذلك .
وعن الكاتب أبي علي أنه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر ، كذا
في " الذكرى ( 9 ) " وقال في " الدلائل " ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع
الأصحاب قال : ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال ( 10 ) حملا على المكية بادعاء
أنها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى . وعده
المصنف في " المختلف ( 11 ) " غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر .
وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي ، قال في " الذكرى ( 12 ) " وكأنه يحمل
الزائد على الندب . قال في " الدلائل " فعلى هذا يرجع إلى مذهب القميين .
وفي " الذكرى ( 13 ) " عن الشلمغاني ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه
وهو خلاف الإجماع .
ونقل الشهيد أيضا عن الجعفي أنه قال : روي الزيادة عن الكر ثم قال :
هامش
( 1 ) الأمالي : ص 514 .
( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة ج 1 ص 10 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 147 ج 1 ص 190 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص 2 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكر ج 1 ص 45 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 37 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 19 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 السطور الأخيرة .
( 9 ) المصدر السابق السطر الأخير .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكر ج 1 ص 183 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 و 9 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 و 9 .