تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
الآثار المعروفة المروية . وجعله الصدوق ( 1 ) من دين الإمامية إلا أنه في " الهداية ( 2 ) " لم يذكر سوى الأشبار . وقد يلوح من " الخلاف ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) " التردد ، فليلحظ ذلك . وعن الكاتب أبي علي أنه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر ، كذا في " الذكرى ( 9 ) " وقال في " الدلائل " ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع الأصحاب قال : ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال ( 10 ) حملا على المكية بادعاء أنها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى . وعده المصنف في " المختلف ( 11 ) " غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر . وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي ، قال في " الذكرى ( 12 ) " وكأنه يحمل الزائد على الندب . قال في " الدلائل " فعلى هذا يرجع إلى مذهب القميين . وفي " الذكرى ( 13 ) " عن الشلمغاني ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه وهو خلاف الإجماع . ونقل الشهيد أيضا عن الجعفي أنه قال : روي الزيادة عن الكر ثم قال :
هامش
( 1 ) الأمالي : ص 514 . ( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة ج 1 ص 10 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 147 ج 1 ص 190 . ( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص 2 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكر ج 1 ص 45 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 37 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 19 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 السطور الأخيرة . ( 9 ) المصدر السابق السطر الأخير . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكر ج 1 ص 183 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 و 9 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص 8 و 9 .