شرح
" المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) والروضة ( 5 ) والدلائل
والذخيرة ( 6 ) وشرح الفاضل ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) .
وهو مذهب الصدوق في " الهداية ( 9 ) " كما وجدناه في بعض النسخ .
وفي " المدارك ( 10 ) " أن هذا القول أشهر الأقوال . ونسبه الطريحي في " مجمع
البحرين ( 11 ) " إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في
" الغنية ( 12 ) " ونسبه في " الخلاف ( 13 ) " إلى جميع القميين وأصحاب الحديث .
وفي " المعتبر ( 14 ) " لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل
الخلاف . ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام .
وقال الصدوق في " الفقيه ( 15 ) والهداية ( 16 ) " على ما في بعض نسخها : إن الكر
ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار . وهو خيرة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 39 ج 1 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الكثير من المياه ج 1 ص 232 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 8 السطور الأخيرة .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص 140 س 14 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 255 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 122 س 15 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 28 س 23 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 60 .
( 9 ) الهداية : ليس في النسخ التي بأيدينا هذا المطلب ولعله في نسخة أخرى كما يقول صاحب
المفتاح .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 49 .
( 11 ) مجمع البحرين : ج 3 ص 472 مادة " كرر " .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 489 السطور الأخيرة .
( 13 ) الخلاف : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 190 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة تقدير الكر ج 1 ص 46 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ج 1 ص 6 .
( 16 ) الهداية : باب المياه ص 14 .