شرح
" المختلف ( 1 ) والروض ( 2 ) والمجمع ( 3 ) " للمقدس الأردبيلي . وهو مختار الأستاذ
الشريف ( 4 ) أيده الله تعالى حيث قال : والإنصاف ترك الأنصاف ، لكن عدل عنه في
" الهداية ( 5 ) " وقواه في " الروضة ( 6 ) والدلائل " ونسب في " السرائر ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) إلى
القميين وقد سمعت ما في الخلاف . ونسبه في " الذخيرة ( 9 ) " إلى الشيخ على ما في
بعض كتبه . ومال إليه في " نهاية الإحكام ( 10 ) " بعد أن استظهر الأول وتوقف
في " المنتهى ( 11 ) " .
وقال الفاضل البهائي ( 12 ) : قال لا تفاوت في الشهرة بين القولين .
قلت : القول الأول الشهرة فيه معلومة ومنقولة في عشرة مواضع ( 13 ) والقول
الثاني وإن نقله عن القميين العجلي والمصنف ( 14 ) والشهيدان ( 15 ) وغيرهم ( 16 ) لكن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة حد الكر ج 1 ص 184 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص 140 س 28 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 60 .
( 4 ) لم نعثر على كلامه هذا في كتابه المصابيح ولعله في غيره .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 257 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 61 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حد الكر ج 1 ص 183 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص 123 س 3 ولا يخفى أن كلمة ما زائدة
والصحيح : إلى الشيخ علي في بعض كتبه كما هو كذلك في الذخيرة فراجع .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الكثير من الماء ج 1 ص 232 - 233 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 38 .
( 12 ) الحبل المتين : ( رسالة الكر ) ص 376 .
( 13 ) الموارد العشرة المومى إليها في العبارة ما حكاه الشارح آنفا بانضمام ما في السرائر
ومجمع البحرين .
( 14 ) المختلف : ج 1 ص 183 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 8 وروض الجنان : كتاب الطهارة ص 140 س 23 .
( 16 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 28 س 29 .