شرح
هذا ، وقال في " المدارك ( 1 ) " هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء وإلا ثبت
التنجيس قولا واحدا .
وهل يعتبر شدة المخالفة على القول باعتبار التقدير أو ضعفها أو الوسط في
أوصاف الماء ؟ أقوال .
قال في " مجمع الفوائد " وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطا نظرا إلى شدة
اختلافها كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفاء والكدرة احتمال ولا يبعد
اعتبارها لأن لها أثرا بينا في قبول التغيير وعدمه . وهذا قواه في " شرح الموجز ( 2 ) "
ونسبه في " المدارك ( 3 ) " إلى بعض المحققين . ولعله أراد المحقق الثاني ( 4 ) ، لأنه نقل
عبارة " مجمع الفوائد " حرفا فحرفا ثم رده بقوله : ويتوجه عليه ما سبق ونسبه في
" الدلائل " إليه وقواه هو .
وفي " الذكرى ( 5 ) " ينبغي فرض مخالف أشد أخذا بالاحتياط وفي " الذخيرة ( 6 ) "
نسب القول بالأوسط إلى بعض المتأخرين وفي " شرح الفاضل ( 7 ) " اقتصر على
قولين : اعتبار الأشد والأوسط . وفي " حاشية المدارك ( 8 ) " قال وقيل : باعتبار
الأضعف تغليبا لجانب الطهارة * .
قال في " المدارك " في فرع ذكره لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن
* - قلت : لا يبعد اعتبار الأضعف ترجيحا لأصل الطهارة ( منه رحمه الله ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 30 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 8 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 30 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 115 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، العارض الثاني للماء ص 8 س 12 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 117 السطر الأول .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الأول في الماء المطلق ج 1 ص 28 س 3 .
( 8 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة الماء الجاري ص 8 س 23 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .