تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
والتطهير حتى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء ، ولو قيل بعدم تحقق مركب من ماءين ( مائعين خ ل ) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون الكل نجسا ، بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضا وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح فتدبر ، انتهى ( 1 ) . وقال في " الذكرى " ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير ( 2 ) وكذا قال في " الروض ( 3 ) " أنه ظاهر المذهب . وفي " الذخيرة ( 4 ) وشرح الفاضل ( 5 ) " أنه مذهب الأكثر وفي " المدارك ( 6 ) " أنه الأظهر . واحتج عليه بما ذكر في الذكرى من أن التغيير حقيقة في الحسي ، لصدق السلب بدونه واللفظ إنما يحمل على حقيقته . ورده الأستاذ في " حاشية المدارك ( 7 ) " بأن هذا إنما يتم لو كان الوارد مجرد لفظ التغيير والمستفاد من بعض الأخبار تضمن معنى الغلبة . ولعل ذلك منشأ الاختلاف ، فلا بد لهم إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره . ثم قال : ولعل القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء وإلا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعا ، ولعل في الجاري والراكد أيضا كذلك سيما بملاحظة ما ورد ( 8 ) من أن الميتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 8 س 17 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 8 س 12 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 134 س 7 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 116 في الماء الجاري س 38 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 28 س 5 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 29 . ( 7 ) حاشية المدارك : ص 8 س 14 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 8 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 102 .