الثاني : لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو
تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس . الثالث : الجريات المارة
على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل .
الثاني : الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا
شرح
[ حكم الماء القليل الواقف المتصل بالجاري ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو اتصل الواقف القليل بالجاري
لم ينجس ) * لا بد من تقييده على ما يذهب إليه المصنف باستواء السطوح أو علو
الجاري إذا بلغ المجموع كرا أو مطلقا على رأي غيره ، لاتحاده به .
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف ، لقلته وانقطاع اتصاله بالمنبع هنا .
[ في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( طاهرة وإن قلت عن الكر مع
التواصل ) * كما نص عليه في " المنتهى ( 1 ) " ونقل الإجماع عليه في " الخلاف ( 2 ) " * .
قال في " المنتهى ( 3 ) " قال : بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس
وإلا نجس .[ الماء الكر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا ) * .
قال في " القاموس ( 4 ) " الكر مكيال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفيزا
* - إجماع " الخلاف " ليس على خصوص هذا الحكم وإنما هو على أمر
شامل له ( منه طاب ثراه )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 28 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الماء الجاري مسألة 152 ج 1 ص 195 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 28 .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 126 فصل الكاف من باب الراء . ولا يخفى أن المذكور فيه هو :
وستة أوقار حمار . ولكن ما في الشرح أنسب فتأمل .