فروع :
الأول : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي
الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا .
شرح
فرع :
اعتبر في " التحرير ( 1 ) " زيادة المادة عن الكر ، وحمل على التوسع أو على
زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في " المدارك " يلوح من اشتراطهم
في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة انتهى ( 2 ) وفيه نظر
ظاهر ، فتأمل .[ فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو وافقت النجاسة الجاري في
الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على
تقدير المخالفة ) * كما في " المنتهى ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) " مع احتمال العدم
فيهما . وهو المنقول عن صاحب " المهذب ( 6 ) " وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط
كما في " مجمع الفوائد " .
وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أدام الله حراسته : أن الصور ثلاث : الأولى :
استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنه بول . الثانية : عكس ذلك ، وهذا قد يتمشى
فيه النزاع . الثالثة : أن لا يكون بولا فقط ولا ماء فقط عرفا ، أعم من أن يكون البول
أكثر أو الماء أو تساويا ، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء الحمام ج 1 ص 37 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 42 .
( 4 ) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحصنا في مظانها .
( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 16 .
( 6 ) لم نعثر على ذكر هذه المسألة فيه حسبما تفحصنا فيه .