شرح
بالآخر وبلغ المجموع كرا أنه لا ينجس ما لاقته النجاسة وإن نقص عن الكر
وقد سمعت ما في " فوائد القواعد والروض والكفاية ( 1 ) " لكن في " التذكرة ( 2 )
والدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) " إنما
يتقوم السافل بالعالي دون العكس ، نعم إذا اعتدلا تقوم أحدهما بالآخر .
وقد يقال إن كل من لم يصرح بكرية المادة في الحمام ظاهره مختار
الأستاذ ( 8 ) ، بل يظهر من تفصيلهم في الجاري لا عن مادة مع ملاقاة النجاسة
مختاره أيضا .
وقد أطال في تحقيق هذه المسألة في " روض الجنان ( 9 ) " ويلزم على مختاره
نجاسة ماء الكوز إذا صب من عال فوق ماء نجس ، إلا أن تقول خرج هذا
بالإجماع فالحاصل أنه يقول بالوحدة في الماء لا بوحدة الحكم كما هو الشأن
في الماء الكثير جدا فإن بعضه إذا تغير يكون نجسا والآخر طاهر والماء واحد .
هامش
( 1 ) قد مرت عباراتهم : ص 277 الرقم 13 - 15 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغديرين ج 1 ص 23 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 17 في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 .
( 4 ) لم تذكر هذه المسألة في البيان في ماء الحمام ككثير من الكتب وإنما ذكر في الماء الواقف
وظاهر عبارته في الواقف هو اعتبار العلو في الطاهر الملاقي والسفل في المتنجس الملاقي
إلا أن المسألة ظاهرا تفرق عما نحن فيه . راجع البيان : ص 44 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 36 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 112 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 4 ( مخطوط رقم 6584 ) .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 513 وقد مر آنفا ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 135 - 136 .