شرح
أنه يلحق بماء الحمام غيره مما يساويه في الكيفية . وفي " التنقيح ( 1 ) " نقل الإجماع
عن الشهيد . وتردد في " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " والظاهر من " المعتبر ( 4 ) " عدم
الإلحاق ، لأنه استند في حكم الحمام بلزوم العسر .
وفي " الذكرى ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " أنه إن شرط الكرية في
المادة تساوي الحمام وغيره قال في " الذكرى ( 9 ) " : وإلا فالأقرب اختصاص الحكم
بالحمام * لعموم البلوى وانفراده بالنص .
هذا وقال في " التذكرة ( 10 ) " لو بلغ المجموع كرا تقوى السافل بالعالي دون
العكس . وقضيته أن لو أصابت النجاسة المادة نجس الكل ولو أصابت ما في
الحوض بقيا على الطهارة . وعلى ما مر مما في " المنتهى ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمعتبر ( 13 )
* - يؤيد الأول ما يظهر من التعليل في بعض الأخبار : إذا كانت له مادة ،
وتعليق الحكم على ماء الحمام من باب اللقب لا من مفهوم الصفة وحكمة
التخصيص ظاهرة ، إذ لا يتفق ماء بهذا الوصف إلا نادرا وقد ورد في البئر لفظ
المادة ( بخطه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 38 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 32 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 18 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 42 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ماء الحمام ص 8 س 30 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص 137 س 28 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 13 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 35 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ماء الحمام ص 8 س 30 .
( 10 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الغديرين ج 1 ص 23 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ماء الحمام ج 1 ص 53 - 54 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغديرين ج 1 ص 232 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الغديرين ج 1 ص 50 .