شرح
بالملاقاة ، هذا مختار المصنف ( 1 ) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر " الإرشاد " وهو
الظاهر من " جمل السيد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) " وإليه مال في " الروض ( 4 ) والروضة ( 5 ) " وهو
مذهب المصنف وجماعة كما في " الروضة ( 6 ) " ومذهب جماعة من المتأخرين كما
في " الروض ( 7 ) " مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب .
ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر " الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمعتبر ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) " * * وفي " الذكرى ( 12 ) " نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف ،
* - يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية ، لمكان
حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء . لا يقال : بينها وبين ما دل على طهارة الماء
عموم من وجه ، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات
طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل
وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه ، فتأمل . ولو قرر العموم من
وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس بالبول في الماء
الجاري " كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر . ( منه قدس سره ) .
* * - في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال : والأقرب اشتراط الكرية ( منه ) .
هامش
( 1 ) منها : التحرير : ج 1 ص 4 س 26 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 233 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 22 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 13 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 141 و 135 س 4 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكر ج 1 ص 257 و 252 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكر ج 1 ص 257 و 252 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 141 و 135 س 4 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 152 ج 1 ص 195 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الماء ص 479 س 29 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الكر ج 1 ص 41 .
( 11 ) ظاهر عبارة ما وقع من فتوى العلامة في المنتهى متهافت ، فإنه ذكر في ظاهر عبارته فرعا
يدل على عدم اعتبار الكرية ، ثم بعد أسطر ( ص 28 ) قرب اعتبارها كما هو مشهور عنه ،
راجع المنتهى : ج 1 ص 27 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء الجاري ص 8 س 25 .