شرح
تقاطره فكالواقف ، ظاهر في عدم اشتراط الكرية حال التقاطر ، كما هو صريح
" التذكرة ( 1 ) " فيكون المصنف ( رحمه الله ) غير مخالف هنا . وصاحب " الدلائل " نسب إليه
إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنه فهم من العبارة : أنه كالجاري
في عدم انفعاله بالتغير ( 2 ) ولم يلحظ آخرها . وقد قال في " المجمع ( 3 ) " إن ماء الغيث
كالجاري ولا يشترط فيه الكرية بالإجماع ، انتهى .
ثم إنه يلوح ( يظهر خ ل ) من " التهذيب ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) * والوسيلة ( 6 )
والجامع ( 7 ) " اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى " الموجز " والذي
( والموجود خ ل ) فيه : وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب ( 8 ) . ونسبه في " شرح
الموجز ( 9 ) " إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه .
وعبارة " نهاية الإحكام ( 10 ) " صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو
محتملة في عدم اعتبار الجريان ، قال فيها : " ولا يشترط الجريان من الميزاب ، بل
التقاطر من السماء كاف ، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف ،
* - عبارة المبسوط هكذا : ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم
الماء الجاري . ( منه ره ) .
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 17 .
( 2 ) الظاهر أن العبارة في قوله : " أنه كالجاري في عدم الانفعال بالتغير " ناقصة ، والصحيح " إلا
بالتغير " كما لا يخفى .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 255 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : باب الزيادات في المياه وأحكامها و . . . ج 1 ص 411 ذيل ح 14 - 15 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه وأحكامها ج 1 ص 6 س 4 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 73 س 1 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في المياه ص 20 .
( 8 ) الموجز ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 36 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 8 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجاري ج 1 ص 229 .