وماء المطر حال تقاطره كالجاري
شرح
لأنه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكرية . وفي " مجمع الفوائد " أن رأي
المصنف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنه تفرد به . ونقلت الشهرة عليه في
" الحاشية الميسية والروض ( 1 ) والدلائل والذخيرة ( 2 ) " .
هذا ، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا
لظاهر الشهيد ( 3 ) ، لأن كان المدار على تحقق النبع والاتصال وإن لم يكن جري كما
في العيون .
وعن " المعالم ( 4 ) " أنه ينفعل المترشح آنا فآنا . وهو متجه إن كانت الملاقاة
حين عدم الترشح .[ ماء المطر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وماء المطر حال تقاطره
كالجاري ) * البالغ كرا ، وإن لم يبلغه كما صرح به في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) "
وهو ظاهر " المنتهى ( 7 ) " إن لم يكن صريحه . وفي " التحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " اطلاق أنه
كالجاري كما هنا ، لكن قوله هنا وفي " التحرير ( 10 ) " : فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكر ص 134 س 24 ، ص 135 س 7 ،
ص 137 س 20 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري والكر ص 120 س 17 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 .
( 4 ) المعالم : كتاب الطهارة في الماء الجاري ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 4585 ) .
( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 17 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 229 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 29 - 30 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 س 23 - 24 .
( 9 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 236 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 س 24 .