أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا
مطلق الصفات كالحرارة
شرح
أيضا في " شرح الموجز ( 1 ) " وغيره ( 2 ) ونفى الخلاف في " الغنية ( 3 ) " عن الحكمين
المستفادين من الحصر صريحا .
وفي " الذخيرة ( 4 ) " لم أعثر على خبر خاص فيه ذكر اللون . ومثل ذلك عن
البهائي ( 5 ) . وخبر فضيل ( 6 ) وخبر الدعائم ( 7 ) ذكر فيهما اللون . وذكر الحسن ( 8 ) أن
الأخبار تواترت عنهم ( عليهم السلام ) أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه
أو ريحه وفي " الفقه الرضوي ( 9 ) " ذكر التغيير باللون مكررا . وفي " الذكرى ( 10 ) " :
الجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة
للماء ، وهو موافقة في المعنى ، انتهى .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لا مطلق الصفات كالحرارة ) *
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في الماء الجاري ص 8 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) كالخلاف : كتاب الطهارة مسألة 152 ج 1 ص 195 - 196 . ومدارك الأحكام : كتاب
الطهارة ج 1 ص 28 والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 178 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 28 .
( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 116 س 37 .
( 5 ) الحبل المتين : في أحكام المياه ص 106 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 104 والموجود في الوسائل هو
العلاء بن الفضيل والظاهر أنه هو الصحيح ودلالته إنما هو بالمفهوم لأنه قال : إذا غلب لون
الماء لون البول . حيث إنه إذا لم يغلب لون الماء لون البول فقهرا يكون العكس كما لا يخفى .
( 7 ) دعائم الاسلام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 111 - 112 . بل نقل في المستدرك ج 1
ص 189 عن العوالي خبرين عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصرح بذلك بل ويدل عليه أيضا عموم خبر
حريز بن عبد الله المروي في الوسائل : ج 1 ص 102 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 177 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها ص 91 .
( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 11 .