تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
أعني اللون والطعم والرائحة التي هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة
شرح
أيضا في " شرح الموجز ( 1 ) " وغيره ( 2 ) ونفى الخلاف في " الغنية ( 3 ) " عن الحكمين المستفادين من الحصر صريحا . وفي " الذخيرة ( 4 ) " لم أعثر على خبر خاص فيه ذكر اللون . ومثل ذلك عن البهائي ( 5 ) . وخبر فضيل ( 6 ) وخبر الدعائم ( 7 ) ذكر فيهما اللون . وذكر الحسن ( 8 ) أن الأخبار تواترت عنهم ( عليهم السلام ) أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وفي " الفقه الرضوي ( 9 ) " ذكر التغيير باللون مكررا . وفي " الذكرى ( 10 ) " : الجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء ، وهو موافقة في المعنى ، انتهى . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لا مطلق الصفات كالحرارة ) *
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في الماء الجاري ص 8 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) كالخلاف : كتاب الطهارة مسألة 152 ج 1 ص 195 - 196 . ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 28 والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 178 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 28 . ( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 116 س 37 . ( 5 ) الحبل المتين : في أحكام المياه ص 106 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 104 والموجود في الوسائل هو العلاء بن الفضيل والظاهر أنه هو الصحيح ودلالته إنما هو بالمفهوم لأنه قال : إذا غلب لون الماء لون البول . حيث إنه إذا لم يغلب لون الماء لون البول فقهرا يكون العكس كما لا يخفى . ( 7 ) دعائم الاسلام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 111 - 112 . بل نقل في المستدرك ج 1 ص 189 عن العوالي خبرين عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصرح بذلك بل ويدل عليه أيضا عموم خبر حريز بن عبد الله المروي في الوسائل : ج 1 ص 102 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 177 . ( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها ص 91 . ( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 11 .