تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مزيلة للعين
شرح
وقال أبو يعلى في " المراسم ( 1 ) " لا يجزي في الاستنجاء إلا ما أصله الأرض . وفي " البيان ( 2 ) * والنفلية ( 3 ) " أن مراده " بالأرض " الأرض ونباتها ، وحكم فيهما بندب ذلك خروجا عن خلافه . وعن أبي علي الكاتب ( 4 ) أنه قال : فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا . وإليه ذهب صاحب المعالم في " اثنا عشريته ( 5 ) " . والمخالف من العامة داود وزفر كما في " التذكرة ( 6 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مزيلة للعين ) * ولا يجب إزالة الأثر كما * - في الأخبار ما يدل على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد " ( 7 ) وفي صحيح زرارة ( 8 ) وحسن جميل 9 : ذكر الكرسف ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر منه ص 32 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص 6 . ( 3 ) النفلية : ص 90 . ( 4 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 18 س 14 . ( 5 ) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 60 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 7 ) لم نعثر على الحديث بشكله المحكي في الشرح في كتب الأخبار الأربعة وفي الوسائل ، وإنما الذي ورد فيها ذكر كل من ثلاثة أحجار وثلاثة أعواد في خبر مستقل نعم في المستدرك : ج 1 ص 274 عن عوالي اللآلي في حديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفنات من تراب " . إلا أن القوم غير معتمدين عليه ومع ذلك فيه زيادة غير مذكورة في الفتاوى . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 252 وب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ص 250 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 252 وب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ص 250 .