مزيلة للعين
شرح
وقال أبو يعلى في " المراسم ( 1 ) " لا يجزي في الاستنجاء إلا ما أصله الأرض .
وفي " البيان ( 2 ) * والنفلية ( 3 ) " أن مراده " بالأرض " الأرض ونباتها ، وحكم فيهما
بندب ذلك خروجا عن خلافه .
وعن أبي علي الكاتب ( 4 ) أنه قال : فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو
ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا إذا ألبسا طينا أو ترابا يابسا .
وإليه ذهب صاحب المعالم في " اثنا عشريته ( 5 ) " .
والمخالف من العامة داود وزفر كما في " التذكرة ( 6 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مزيلة للعين ) * ولا يجب إزالة الأثر كما
* - في الأخبار ما يدل على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا
مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد " ( 7 ) وفي صحيح
زرارة ( 8 ) وحسن جميل 9 : ذكر الكرسف ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر منه ص 32 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص 6 .
( 3 ) النفلية : ص 90 .
( 4 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 18 س 14 .
( 5 ) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 60 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 .
( 7 ) لم نعثر على الحديث بشكله المحكي في الشرح في كتب الأخبار الأربعة وفي الوسائل ،
وإنما الذي ورد فيها ذكر كل من ثلاثة أحجار وثلاثة أعواد في خبر مستقل نعم في
المستدرك : ج 1 ص 274 عن عوالي اللآلي في حديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا ذهب أحدكم إلى
الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفنات من تراب " . إلا أن القوم
غير معتمدين عليه ومع ذلك فيه زيادة غير مذكورة في الفتاوى .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 252 وب 34 من أبواب
أحكام الخلوة ح 4 ص 250 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 252 وب 34 من أبواب
أحكام الخلوة ح 4 ص 250 .