تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث
شرح
الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كما أن الجمع في المتعدي أفضل ) * . نقل الإجماع في " الخلاف ( 2 ) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه . وكذا في " المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وفي " المنتهى ( 5 ) " نسبه إلى أهل العلم .قوله قدس الله روحه : * ( ويجزئ ذو الجهات الثلاث ) * . نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث ، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله : ولو نقي بدونها وجب الإكمال . فنقول : هنا مسألتان : الأولى هل يجب التثليث أم لا ؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر ؟ أما الأولى : ففي " النهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) " أن الحد النقاء والتثليث سنة . وفي " المبسوط ( 8 ) " استعمال الثلاث عبادة . وفي " جمل السيد ( 9 ) " المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ ( 10 ) والنزهة ( 11 ) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء
هامش
( 1 ) نقل عنهم في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 - 270 . وأما في المغني فقد حكى عنهم : التخيير بين الماء والحجر في الاستنجاء ج 1 ص 142 . وفيهما : غسل الدبر محدث . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة 49 ج 1 ص 103 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 - 129 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 167 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 213 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج 1 ص 104 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 16 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 3 ص 23 . ( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ص 36 . ( 11 ) نزهة الناظر : في المطهرات ص 21 .