كما أن الجمع في المتعدي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث
شرح
الزيدية أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كما أن الجمع في المتعدي أفضل ) * .
نقل الإجماع في " الخلاف ( 2 ) " على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي
وعدمه . وكذا في " المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وفي " المنتهى ( 5 ) " نسبه إلى أهل العلم .قوله قدس الله روحه : * ( ويجزئ ذو الجهات الثلاث ) * . نقل الأقوال
في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث ، لابتناء هذه على تلك في
الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله : ولو نقي بدونها وجب
الإكمال .
فنقول : هنا مسألتان : الأولى هل يجب التثليث أم لا ؟ الثانية هل المدار
على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر ؟
أما الأولى : ففي " النهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) " أن الحد النقاء والتثليث سنة . وفي
" المبسوط ( 8 ) " استعمال الثلاث عبادة . وفي " جمل السيد ( 9 ) " المسنون في عدد
الأحجار ثلاثة وفي " جمل الشيخ ( 10 ) والنزهة ( 11 ) " ذكر جنس المطهر مما عدا الماء
هامش
( 1 ) نقل عنهم في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 - 270 . وأما في
المغني فقد حكى عنهم : التخيير بين الماء والحجر في الاستنجاء ج 1 ص 142 . وفيهما :
غسل الدبر محدث .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة 49 ج 1 ص 103 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 - 129 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 167 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 213 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج 1 ص 104 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 16 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 3 ص 23 .
( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ص 36 .
( 11 ) نزهة الناظر : في المطهرات ص 21 .