والماء أفضل
شرح
في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) وهو ظاهر " السرائر ( 3 ) " حيث قال : أو ما يقوم مقام
الأحجار في إزالة العين . ونقل في " المعتبر ( 4 ) " الإجماع على ذلك . وفي " الجملين ( 5 )
والنهاية ( 6 ) والمختلف ( 7 ) " اعتبار النقاء .
قال في " المدارك ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) " أن المراد بالجميع واحد ، لتحصيل النقاء
بإزالة العين .قوله قدس الله روحه : * ( والماء أفضل ) * * اجماعا كما في " الغنية ( 10 )
والمدارك ( 11 ) " وفي " المنتهى ( 12 ) " نسبه إلى أهل العلم . وزعم عطا أن إجزاء الماء
محدث . وخصه سعيد بن المسيب بالنساء . وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير
الاستنجاء بالماء . والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء . وحكي عن قوم من
* - ولا مانع من ذلك ، لأنه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجبا
مخيرا مندوبا عينا فمحل الوجوب غير محل الندب فتأمل ( منه طاب ثراه )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج 1 ص 16 .
( 2 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 95 - 96 والبيان : كتاب الطهارة ص 6 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 .
( 5 ) ليس في الجملين ذكر للنقاء . نعم يحتمل في عبارة الشيخ في جمله من قوله : الأول
استنجاء موضع النجو ، أن يكون استنقاء موضع النجو أو نقاء موضع النجو ، فبدل النقاء
أو الاستنقاء بالاستنجاء . راجع الجمل والعقود ص 36 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج 1 ص 92 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي . . . ص 272 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 167 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 18 س 40 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 27 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 167 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 .