تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والماء أفضل
شرح
في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) وهو ظاهر " السرائر ( 3 ) " حيث قال : أو ما يقوم مقام الأحجار في إزالة العين . ونقل في " المعتبر ( 4 ) " الإجماع على ذلك . وفي " الجملين ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمختلف ( 7 ) " اعتبار النقاء . قال في " المدارك ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) " أن المراد بالجميع واحد ، لتحصيل النقاء بإزالة العين .قوله قدس الله روحه : * ( والماء أفضل ) * * اجماعا كما في " الغنية ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " وفي " المنتهى ( 12 ) " نسبه إلى أهل العلم . وزعم عطا أن إجزاء الماء محدث . وخصه سعيد بن المسيب بالنساء . وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء . والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء . وحكي عن قوم من * - ولا مانع من ذلك ، لأنه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجبا مخيرا مندوبا عينا فمحل الوجوب غير محل الندب فتأمل ( منه طاب ثراه )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج 1 ص 16 . ( 2 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 95 - 96 والبيان : كتاب الطهارة ص 6 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 5 ) ليس في الجملين ذكر للنقاء . نعم يحتمل في عبارة الشيخ في جمله من قوله : الأول استنجاء موضع النجو ، أن يكون استنقاء موضع النجو أو نقاء موضع النجو ، فبدل النقاء أو الاستنقاء بالاستنجاء . راجع الجمل والعقود ص 36 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج 1 ص 92 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي . . . ص 272 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 167 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 18 س 40 . ( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 27 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 167 . ( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 269 .
مفتاح الكرامة — صفحة 197 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي