شرح
من غير تعرض للعدد . وفي " الوسيلة ( 1 ) " فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام
الثلاثة سنة .
ونقل في " الغنية ( 2 ) " الإجماع على أن التثليث سنة وكذا " في الخلاف ( 3 ) " .
وفي " السرائر ( 4 ) " ما نصه : والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة
وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح
من الأقوال ، ثم نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع ، قال :
وهو مذهب المخالف .
وظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنة . ويمكن إرادة
ذلك ممن ذكر ذلك فيما مر .
وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في " الإقتصاد ( 5 ) " ونقل ذلك عن " المهذب ( 6 )
والجامع ( 7 ) ومصباح الشيخ ( 8 ) " .
وقد علمت أنه نسبه في " السرائر " إلى المفيد وكذا في " المفاتيح ( 9 ) " نسبه إلى
الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها .
ومال إليه في " المدارك ( 10 ) والمجمع ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) " وربما لاح
من " التذكرة ( 14 ) " الميل إليه .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 27 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج 1 ص 104 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 5 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة ص 241 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 40 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في الاستطابة ص 27 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 6 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 44 ج 1 ص 42 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 169 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 92 .
( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 2 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 44 ج 1 ص 42 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 .